السيد الخميني
220
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
مسألة في سقوط خيار المجلس بالتفرّق ومن المسقطات افتراق المتبايعين ، وفي عدّه منها مسامحة ؛ إذ هو قاطع للخيار بالنصّ « 1 » والفتوى ، وقد حكي الإجماع عليه في « الخلاف » « 2 » وغيره « 3 » . وظاهر كلمات أصحابنا المتقدّمين ، أنّ التفرّق بنفسه قاطع في مقابل التخاير ؛ أي الرضا بالعقد مع إظهاره ، كقوله : « رضينا » أو « أنفذنا » ونحوهما . قال الشيخ في « المبسوط » : إذا ثبت خيار المجلس على ما بيّنّاه ، فإنّما ينقطع بأحد أمرين : تفرّق ، أو تخاير « 4 » وقريب منه عبارة « الخلاف » « 5 » ونحوه في « الغنية » « 6 » .
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 23 . ( 3 ) - غنية النزوع 1 : 217 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 21 ؛ انظر مفتاح الكرامة 14 : 137 . ( 4 ) - المبسوط 2 : 82 . ( 5 ) - الخلاف 3 : 9 . ( 6 ) - غنية النزوع 1 : 217 .